الشريف المرتضى
302
الذريعة إلى أصول الشريعة
فإن « 1 » قيل : فإنّ الأمّة كلّها إنّما عملت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بها « 2 » بأنّ لها نصف المهر من هذه الآية ، فهي « 3 » عامّة في المطلّقات ، وإن اختصّ الشّرط . قلنا : إن كانت الأمّة قد أجمعت « 4 » على ذلك ، فإجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين ، وقد قلنا : إنّ الخطاب « 5 » محتمل للأمرين معا . على أنّ الأمّة إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بأنّ لها نصف المهر ، وإجماعها « 6 » على هذا الحكم حجّة ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية ، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟ فأمّا المثال الثّاني من قوله تعالى : « إِذا « 7 » طَلَّقْتُمُ النِّساءَ » ، وأنّه عامّ في المطلّقات كلّهن ، وإن اختصّ الشّرط « 8 » الّذي هو قوله تعالى : « فَإِذا « 9 » بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ،
--> ( 1 ) - الف : فإذا . ( 2 ) - الف : - بها . ( 3 ) - ب : وهي . ( 4 ) - ج : اجتمعت . ( 5 ) - الف : - الخطاب . ( 6 ) - ب : إجماعنا . ( 7 ) - الف : فإذا . ( 8 ) - ب وج : بالشرط . ( 9 ) - الف : وإذا .